المراد بالمؤقت ما يتعلق بوقت محدود بحيث لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت أداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت أو لا يكون مشروعا كالصوم في غير النهار وبالمطلق ما لا يكون كذلك وإن كان واقعا في وقت لا محالة ﴿ أما المطلق فعلى التراخي لأنه ﴾ أي لأن الأمر ﴿ جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور إلا بالقرينة وعند عدمها يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه ﴾ لأن المراد بالفور امتثال المأمور به عقيب ورود الأمر وبالتراخي عدم التقييد بالامتثال في الحال لا التقييد بالامتثال في الاستقبال حتى لو أداه في الال يخرج عن العهدة فالفور يحتاج إلى القرينة دون التراخي ﴿ وأما المؤقت فأما أن يتضيق الوقت على الواجب وهذا غير واقع لأنه تكليف بما لا يطاق إلا الفرض القضاء كما وجب عليه الصلاة آخر الوقت وأما أن يفضل كوقت الصلاة وأما أن يساوي وح أما أن يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان أو لا يكون كقضاء رمضان ﴾ إنما جعلوه من المؤقت باعتبار أن الصوم لا يكون إلا بالنهار ﴿ وقسم آخر مشكل في أن يفضل أو يساوي ﴾ أي لا يعلم فضله ولا مساواته والمراد من الأحكام السابقة أيضا ما بحسب العلم كالحج ﴿ أما وقت الصلاة فهو ظرف للمؤدى وشرط للأداء يفوت بفوت الوقت ﴾ لأن الأداء تسليم عين الواجب بالأمر وهو الصلاة في الوقت وأما التي خارج الوقت فمثل الواجب به ﴿ وسبب للوجوب ﴾ استدل على سببية الوقت بوجوه كل منها أمارة يفيد الظن لا القطع لقيام الاحتمال إلا أن المجموع يفيد القطع { لقوله تعالى ﴿ لدلوك الشمس ﴾ ولإضافة الصلاة إليه } الإضافة المطلقة تدل على الاختصاص الكامل وهو هنا بالسببية ﴿ ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا ﴾ والأصل في اختلاف الحكم أن يكون باختلاف السبب وفيه نظر ﴿ ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه ﴾ وفيه نظر { أن الوقت وإن لم يكن مؤثرا في ذاته بل يجعل الله تعالى بمعنى أنه رتب الأحكام على أمور ظاهرة تيسيرا
تغيير التنقيح · الصفحة ١٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ١٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي