تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاعتاق ﴿ يوجب الاعتاق ثم يلم يبق القدرة بسقط الاعتاق لأنها لم تتصل بالأداء علم أن القدرة المقارنة له لم توجد وهو الشرط ﴾ لما مر أن وجوب الكفارة بالقدرة الميسرة ﴿ فيشترط بقاؤها إلا أن المال هنا غير عين فلا يكون الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك ﴾ جواب سؤال مقدر تقريره أنه لم يكن فرق بين الزكاة والكفارة بالمال في توقف وجوبها على القدرة الميسرة ينبغي أن لا يفارق الثانية الأولى في عدم السقوط بالاستهلاك والجواب بيان الفرق بينهما وهو أن المال في الأولى معين لأن الواجب جزء من النصاب فتعين أن الواجب من هذا المال فإذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن بالتعدي بخلاف الثانية فإن المال فيها غير معين فلا يكون استهلاك تعديا .

﴿ فصل المأمور به نوعان مطلق ومؤقت ﴾

تغيير التنقيح · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٧٢