تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما كامل كالمثل صورة ومعنى وأما قاصر كالقيمة إذا انقطع المثل أولا مثل له لأن الحق في الصورة قد فات فبقي المعنى فلا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل ففي قطع اليد ثم القتل } إذا كان القاطع والقاتل شخصا واحدا متعمدا ويكون القتل قبل البرء ﴿ خير الولي بين القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين القتل فقط وهو قاصر وعندهما لا يقطع ﴾ أي ليس للولي أن يقطع بل له أن يقتل ﴿ لأنه إنما يقتضي بالقطع إذا تبين أنه لم يسر ﴾ أي القتل بحكم النص ﴿ فإذا اقتضى إليه ﴾ بأن قتله متعمدا ﴿ يدخل موجبه ﴾ وهو القصاص بقطع اليد ﴿ وهو موجب القتل ﴾ وهو القصاص بقتل النفس ﴿ إذا القتل أتم موجب القطع ﴾ المراد بالموجب في الموضعين الأثر الثابت بالشيء إلا أن الأول ثابت شرعا والثاني حسا ﴿ فصار كما إذا قتله بضربات ﴾ والحاصل أنه جعل الإفضاء إلى القتل بمنزلة السراية إليه ﴿ وله ﴾ أي لأبي حنيفة ﴿ أن ما ذكر ﴾ من القتل أثم أثر القطع فاتحد الجنايتان فيتحد موجبهما ﴿ من حيث المعنى أما من حيث الصورة في جزاء الفعل ﴾ لأن الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة متعدد فيتعدد ما هو جزاء الفعل وهو القصاص ﴿ وإنما يدخل في جزء المحل ﴾ أي إنما يدخل ضمان الجزء في ضمان الكل فيما هو جزاء المحل ﴿ كما يدخل أرش الموضحة في دية الشعر ﴾ وهذا لأن الدية جزاء المحل ﴿ والقتل قد يمحو أثر القطع ﴾ من حيث أن المحل يفوت به ولا إتمام بدونه ﴿ كما يتم ﴾ قال الله تعالى ﴿ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ﴾ جعل القتل ما جاء أثر الجرح فهذا منع لقوله أن القتل أتم أثر القطع ﴿ وإنما لا يجب ﴾ أي القصاص ﴿ بتلك الضربات إذ لا قصاص فيها ﴾ جواب عن قوله كما قتله بضربات ﴿ وإذا انقطع المثل يجب القيمة يوم الخصومة إذ ح يتحقق العجز عن الكامل بالقضاء ﴾ أي بقضاء القاضي وهذا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع { والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال

تغيير التنقيح · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٥٥