تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثل للوصف منفردا ﴿ خلافا لأبي يوسف ﴾ فإنه قال يرد مثل المقبوض ويطالب المديون بالجياد ﴿ والأداء الذي يشبه القضاء كما إذا أمهر إياها فاستحق بالقضاء ﴾ فبطل ملكها وعتقه حتى وجب قيمته لها على الزوج ﴿ ولم يقض بها القاضي حتى ملكه ثانيا فمن حيث أنه عين حقها تسليمه ﴾ أي تسليم الزوج له إياها ﴿ أداء فلا يملك منعه ﴾ أي إذا طلبت المرأة من الزوج أن يسلمه إياها لا يملك الزوج أن يمنعه منها ﴿ ومن حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين قضاء ﴾ روى أن رسول الله دخل على بريرة رضي الله عنه فأتت بريرة بتمرة والقدر كان يغلي باللحم فقال عليه السلام ( ألا تجعلين لنا من اللحم نصيبا فقالت هو لحم تصدق علينا يا رسول الله فقال هو لك صدقة ولنا هدية فقد جعل تبدل الملك موجبا لتبدل العين حكما ولأن حكم الشرع على الشيء بالحل والحرمة وغيرهما سواء كان بالنظر إلى شخص واحدا وإلى شخصين يتعلق بذلك الشيء من حيث الوصف ككونه مملوكا لا من حيث الذات فإذا تبدل الوصف المذكور تبدل المجموع المأخوذ فيه ذلك الوصف سواء أخذ جزأ أو قيدا وقد أراد بالعين هذا المجموع لأن العين الذي تعلق به حكم الشرع هذا المجموع ﴿ فلا يعتق قبل تسليمه إليها ويملك الزوج إعتاقه ﴾ أي إعتاق العبد ﴿ وبيعه قبله ﴾ أي قبل تسليمه إليها ﴿ وإن كان قضى القاض بقيمته عليه ثم ملكه لا يعود حقها فيه ﴾ أي حق المرأة في الأب ﴿ ومن الأداء القاصر ما إذا أطعم الغاصب عين المغصوب المالك جاهلا ﴾ يبرأ به الغاصب عن الضمان ونقل الشافعي ولم يوجد في كتب أصحابه ﴿ أنه لا يبرأ من الضمان لأنه مأمور بالأداء لا بالتعزير وما وجد منه تعزير لأنه ربما يأكل الإنسان في موضع الإباحة فوق ما يأكل من ماله ولنا أنه أداء حقيقة وإن كان فيه قصور فتم بالإتلاف وبالجهل لا يعذر ﴾ كما إذا أعتق المالك المغصوب جاهلا بأنه عبده ﴿ والعادة المخالفة للديانة لغو ﴾ جواب عن تعليل الخصم { والقضاء بمثل معقول

تغيير التنقيح · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٥٤