تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالأصل وأمرنا بالتصدق احتياطا في باب العبادة وأخذا بالمحتمل لا إيجابا بالرأي في موضع الحاجة إلى النص ولا عملا بالقياس فيما لا يعقل معناه ﴿ فلهذا ﴾ تفريع على قوله وعملنا به بعد الوقت ﴿ إذا جاء العام الثاني لم ينتقل التصدق ﴾ بالعين أو القيمة ﴿ إلى التضحية لأنها لما احتمل جهة أصالة ووقع الحكم به لم يبطل بالشك ﴾ أي باحتمال أن يكون الإراقة أصلا وقد قرر على المثل بمجيء أيام النحر ﴿ وأما قضاء يشبه الأداء ﴾ عطف على قوله وأما بمثل غير معقول ﴿ كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبر ﴾ أي كبر التكبيرات الزوايد ﴿ في ركوعه فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها المثل قربة لكن للركوع مشبه بالقيام ﴾ من جهة بقاء الانتصاب والاستواء في النصف الأسفل من البدن وليس بقيام حقيقة لمكان الانحناء ﴿ فيكون مشبها بالأداء وحقوق العباد أيضا تنقسم إلى هذا الوجه ﴾ إلى يجيء بمعنى على كما في قوله عليه السلام من ترك كلا أو عيالا فإلى ﴿ والأداء الكامل كرد عين الحق في الغصب وتسليمه في البيع والصرف والسلم ﴾ لما وجب بعقد الصرف أوالسلم بدل الصرف أو المسلم فيه في الذمة كان ينبغي أن يكون تسليم بدل الصرف والمسلم فيه قضاء إذا العين غير الدين لكن الشرع جعله عين ذلك الواجب في الذمة لئلا يكون استبدالا في بدل الصرف والمسلم فيه فإنه حرام فيهما ﴿ والقاصر كرد المعصوب وتسليم المبيع مشغولا بجناية أو دين أو غيرهما ﴾ كما إذا كان حاملا أو مريضا ﴿ حتى إذا هلك بذلك السبب انتقض القبض عند أبي حنيفة وعندهما هذا ﴾ أي الشغل بالجناية أو الحمل أو المريض ﴿ عيب والعيب لا يمنع تمام التسليم ﴾ فالمشتري إنما يرجع بنقصان العيب ﴿ وكأداء الزيوف ﴾ لم يقل إذا لم يعلم به صاحب الحق لأن هذا القيد للتمكن من رد المقبوض لا لكون الأداء قاصرا ﴿ حتى لو هلك عنده بطل حقه أصلا عندهما لما مر ﴾ من أنه لا يجوز أبطال الأصل بوالصف ولا

تغيير التنقيح · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٥٣