وطنه للتوضي ﴿ يبني ركعتين إن فرغ الإمام قبل إقامته اعتبار الشبه القضاء ﴾ فإن القضاء لا يتغير بالإقامة ﴿ والسفر ويتم أربعا إن لم يفرغ ﴾ لأن الإقامة اعترضت على الأداء فصار فرضه أربعا ﴿ وكذا ﴾ أي يتم أربعا أيضا ﴿ إن تكلم ﴾ أي تكلم ذلك المسافر سواء كان قبل فراغ الإمام أو بعده ﴿ لأنه أداء ﴾ حيث وجب عليه الاستئناف والمستأنف مؤدى من كل الوجوه فيتغير بالإقامة المعترضة عليه ﴿ وكذا إن كان ﴾ ذلك المسافر ﴿ مسبوقا ﴾ لأن النية اعترضت على قدر ما سبق به وهو مؤد له من كل الوجوه لأن الوقت باق ولم يلتزم أدائه مع الإمام حتى يكون قاضيا له بخلاف اللاحق فإنه مستلزم أداء جميع الصلاة مع الإمام فهو في المقدار الذي لم يؤده معه لسبق الحدث قاض ﴿ ولهذا ﴾ أي للفرق بين اللاحق والمسبوق من حيث أن الأول خلف الإمام حكما دون الثاني ﴿ لا يقرأ اللاحق ولا يسجد للسهو ﴾ في القدر الذي لم يصلح مع الإمام كالمقتدى ﴿ ويفعلهما المسبوق ﴾ لأنه منفرد فيما سبق به فيقرأ ويسجد للسهو ﴿ والقضاء إما بمثل معقول كالصلاة للصلاة وأما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وكالإنفاق للحج ﴾ أن الحج يقع على الأمر في ظاهر المذهب مع أن الواجب عليه مباشرة الأفعال والصادر عنه الإنفاق ولمماثلة بينهما غير معقول ﴿ وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي إلا بنص كالوقوف بالعرفة ومي الحجار والأضحية وتكبيرات التشريق فإنها على صنعه الجهر لم تعرف قربة إلا في هذا الوقت ﴾ لأن الأصل فيه الإخفاء قال الله تعالى ﴿ واذكر ربك ﴾ في نفسك ﴿ تضرعا وخفية ﴾ ودون الجهر ﴿ ولا يقضي تعديل الأركان ﴾ الفايت في الصلاة ﴿ لأن إبطال الأصل بالوصف بطل والوصف لا يعقل له مثل ولا يوجد له نص فلم يبق إلا الإثم وكذا صفة الجودة ﴾ أي إذا أدى الزيوف في الزكاة لا يقتضي صفة الجودة لما ذكر ﴿ فإن قيل ﴾ هذا اعتراض على قوله وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي إلا بنص { فلم أوجبتم الفدية في
تغيير التنقيح · الصفحة ١٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ١٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي