لإعلام بقاء الوجوب السابق لا للإيجاب ابتداء } جواب دخل مقدر تقريره إن ما ذكرتم حجة عليكم لا لكم لأن وجوب القضاء فيما ذكر إنما ثبت بنص جديد وتقرير الجواب ظاهر القياس مظهر لا مثبت فلا تمشية للدخل المذكور فيه ولذلك لم يتعرض له في الجواب ﴿ وفيه نظر ﴾ لما عرفت فيما سبق أن الخلاف في الحاجة إلى نص جديد للعلم بوجوب القضاء لا لإيجابه ابتداء ﴿ فإن قيل ينبغي أن يجوز قضاء الاعتكاف في رمضان الواجب بالنذر في رمضان آخر ﴾ متعلق بالقضاء لا بالنذر ﴿ لأن النذر الموجب له لم يوجب صوما مخصوصا به والقضاء وجوبه بما يوجب الأداء قلنا بل النذر الموجب له أوجب صوما مخصوصا به لكنه سقط في رمضان الأول يعارض شرف الوقت فإذا فات ﴾ أي الشرف المسقط ﴿ بحيث لا يمكن دركه إلا بوقت مديد ليس الموت فيه ببعيد عاد السبب موجبا للشرط ﴾ وهو الصوم ﴿ كاملا ﴾ كماله بأن يكون للاعتكاف ﴿ فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه مع ثبوته إذ عند سقوطه يجب صوم مقصود وهو أفضل من شرف الوقت ﴾ لأن ما في ثبوت شرف الوقت من الزيادة وهي أفضلية صوم رمضان على سائر الأيام مثوب بالنقصان وهو فوت فضيلة الصوم المقصود فلما مضى رمضان سقط وجوب رعاية تلك الزيادة لما ذكرنا من أن الموت قبل رمضان آخر ليس بنادر فينبغي أن يسقط ذلك النقصان المنجبر بتلك الزيادة أيضا ﴿ وفيه نظر ﴾ إذ الموجب ما ذرك أن لا يتأدى شرط الاعتكاف بصوم القضاء لكنه يتأدى به على ما ذكر من الكشف ﴿ والأداء إما كامل إن كان بالوصف الذي شرع كأداء الصلاة مع الجماعة أو قاصر إن لم يكن به كأدائها منفردا أو مسبوقا ﴾ نبه بذلك على تفاوت القصور زيادة ونقصانا ﴿ أو شبيه بالقضاء كأدائها لاحقا فإنه أداء لأنه في وقتها وقضاء لأنه يقضي ما انعقد له إحرامه من الإتمام خلف الإمام حقيقة بمثله لأنه خلفه حكما فعلى هذا إن اقتدى المسافر بمثله فيالوقت ثم سبقه الحدث ثم أقام ﴾ بنية الإقامة أو بدخول
تغيير التنقيح · الصفحة ١٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ١٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي