غير صحيح إذ المال غير مقصور في حقوق الله تعالى } وإنماالمقصور هو الأداء ﴿ فيصير كالبدني ﴾ في أ،المقصود بالوجوب هو الأداء وأن تعليق وجوب الأداء بالشرط يمنع تمام السببية فيهما جميعا ويجيء في باب الأمر أن الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء في البدني ﴿ وتبين الفرق ﴾ أي علىمذهبنا ﴿ بين الشرط وبين الأجل وشرط الخيار فإن هذين دخلا على الحكم أما الأجل فظاهر ﴾ فإن لزوم المطالبة حكم مستفاد تأخيره من دخول الأجل على الثمن فالتأجيل إنما دخل على الحكم { وأما تأخيره من دخولالأجل على الثمن فالتأجيل إنما دخل على الحكم ﴿ وأما خيار الشرط فلأن البيع لا يحتمل الخطر ﴾ أي الشرط لأنه يصير بالشرط قمارا فشرط الخيار شرع مع المنافي ﴿ وإنما يثبت الخيار بخلاف القياس لضرورة دفع العين وهي تندفع بدخوله في مجرد الحكم ﴾ بأن ينعقد السبب ويتأخر الحكم لحصول المقصود بذلك ﴿ وأما الطلاق والعتاق فيحتملان الخطر ﴾ والأصل أن يدخل التعليق في السبب كيلا يتخلف الحكم عن السبب ولا مانع هنا عن دخول فيه فيدخل بخلاف البيع .
تغيير التنقيح · الصفحة ١٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ١٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي