تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والملك غير موجود ح فيبطل التعليق ﴿ وجوز تعجيل النذر المعلق ﴾ لأنه انعقد سببا عنده فيجوز التعجيل وأ/ا التعجيل بعد وجود السبب قبل وجوب الأداء كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد وجود النصاب فصحيح بالاتفاق ﴿ وكفارة اليمين إذا كانت مالية ﴾ جوز الشافعي تعجيل كفارة اليمين إذا انت مالية بأن يعتق رقة مثلا قبل الحنث بناء على هذا الأصل دلالة فإن اليمين بسبب الكفارة فيثبت نفس الوجوب بناء على السبب ويتأخر وجوب الأداء إلى زمان وجود الشرط وهو الحنث ﴿ لأن المالي يحتل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الأداء كما في الثمن حيث يثبت المال في الذمة ﴾ بالشراء ﴿ ولا يجب أداؤه بعد بل يتأخر إلى وقت المطالبة بخلاف البدني ﴾ فإن فيه لا ينفك أحدهما عنالآخر وذلك أن في المالي لما ثبت نفس الوجوب بنفس الال وهو لا يطابق أصولهم وكذا ما نسب إليه من عدم الفرق بينهما في البدني مطلقا غير صحيح ﴿ وعندنا لا ينعقد ﴾ أي المعلق ﴿ سببا إلا عند وجود الشرط لأن السبب ما يكون طريقا إلى الحكم وهو قبل وجود الشرط ليس كذلك لما مر ﴾ أن أنت طالق قبل الدخول بمنزلة أنت من أنت طالق وجء السبب لا يكون سببا ﴿ على أن اليمين انعقدت للبر فكيف يكون سببا لكفارة بل سببها الحنث فيختلف الحكم في المسائل المذكورة ﴾ فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك لأن الملك متحقق عند وجوب السبب قطعا وقوله عليه السلام ( لا طلاق قبل النكاح ) محمول على نفي التنجييز والحمل عليه مأثور عن السلم كالشعبي الزهري وغيرهما صرح بذلك في البداية ولا يجوز تعجيل النذر والكفارة لأن التعجيل قبل السبب لا يجوز بالاتفاق والسبب إنما يصير سببا عند وجود الشرط في باب النذر وفي اليمين سبب الكفارة هو الحنث عندنا لأنها لا تنعقد للكفارة إنما تنعقد للبر والكفارة إنما تجب على تقدير الحنث فاليمين شرط والحنث سبب ﴿ وفرق بين المالي والبدني ﴾ بأن الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء في الأول دون الثاني {

تغيير التنقيح · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٣٥