تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عداه الوصف الحكم الثبوتي فالحكم المذكور يثبت عنده بذلك النص ومنها صحة التعدية وعدمها كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة هل يصح تعدية عدم جواز كفارة اليمين وقد مر في فصل المطلق والمقيد { ويظهر الخلاف في قوله تعالى ﴿ من فتياتكم المؤمنات ﴾ هذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا خلافا له مع أنه يحتمل أن يكون أثر التخصيص الكراهة دون الحرمة } وما الخروج مخرج العادة فلا يناسب المقام ﴿ ولا يلزم علينا نقضا ﴾ لإنكارنا بمفهوم الوصف ﴿ قولنا في أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة ﴾ بأن يكون بين الولادتين ستة أشهر أو أكثر وإنما قيد به لأنه لو ولدت في بطن واحد يكون دعوة الواحدة دعوة الجميع ﴿ فقال المولى الأكبر مني أنه نفى نسب الأخيرين ﴾ هذا عند الثلاثة وقال زفر يثبت نسب الكل بدعوة الأول ﴿ لأنه ليس لتخصيصه ﴾ أي ليس قولنا أنه نفى نسبهما لأجل أن تخصيص الأكبر دل على نفي الحكم عما عداه ﴿ بل لأن السكوت في موضع الحاجة بيان بأنهما ليسا منه ﴾ وذلك أنه يجب على المرأ دعوة النسب فيما هو مخلوق من مائة والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة دليل النفي ﴿ لا يقال لا حاجة إلى البيان لأنها صارت بالمقام الأول أم ولد ﴾ من وقت ولادته ﴿ فيثبت نسب الأخيرين بلا دعوة ﴾ هذا وجه قول فر في الخلافية المذكورة ﴿ لأن ثبوت النسب بالفراش الضعيف ﴾ وهو فراش أم الولد ﴿ نما يكون إذا لم يوجد النفي وقد وجد ﴾ لما مر أن سكوته في موضع الحاجة كان نفيا هذا على وفق ما ذكر في أصول السرخسي وأما ما قيل إنما يكون كذلك إن لو كان دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين أما ههنا فلا فقد اندفع بتقريرنا الوجه المذكور ﴿ وكذا لا يلزم على الإمامين ﴾ نقضا لما مر ﴿ قولهما فيما إذا قال الشهود لا نعلم له ارثا في أرض كذا أنه لا يقبل الشهادة لأ،ه ليس بناء على أن التخصيص دل على نفي الحكم عما عداه ﴾ ففهم منه أنهم يعلمون له وارثا في غير تلك الأرض فلم تقبل

تغيير التنقيح · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٣٢