تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمس الدار لا يعود أو غير ذلك فقد شيء من الأمور المذكورة أو التأكيد نحو أمس الدابر لا يعود أو غير ذلك فقد نسب إليهم ما هم عنه يراد فدايرة ما أورده عليهم على الافتراء ثم أن في قوله ونحو الجسم الطويل إلخ وقوله ونح المدح والذم أو التأكيد خبطا فاحشا لأن الكلام في التخصيص بالوصف وما يكون للكشف أو للمدح أو الذم أو التأكيد لا يكون مخصصا ﴿ والاستقباح إنما هو لعدم فائدة التخصيص فيالمثال المذكور ولا ناع فيه إنا النزاع في أ،ه عل لنا سبيل إلى العلم بعدم الفائدة في التخصيص سوى نفي الحم عما عداه أم لا والحق أنه لا سبيل إليه لأنه كثيرا ما يكون لكلمة واحدة في كتاب الله تعالى وحديث الرسول عليه السلام ألف فائدة يعجز عن دركها عقول الفحول على أن المثال الجزئي لا يصلح القاعدة الكلية ﴾ جواب عن الوجه الأول من جود استدلال الخصم ولما كان الجواب عن الوجه الثاني ظاهرا وهو أن الوضع لا يثبت بما فيه من الفائدة بل بالنقل لم يذكره وذكر الجوب عن الثالث بقوله وقوله ﴿ لكان ذكر ترجيحا من غير مرجح في حيز المنع ﴾ وتقدير عدم الفوائد الآخر غير مطابق للواقع ﴿ ودلال التعليق ﴾ أي التعليق الحكم بالموصوف ﴿ على العلية ﴾ أي علية الوصف لذلك الحكم ﴿ لا يجدي ﴾ في تمام التقريب ﴿ لأن الحم يثبت بعلل شتى ﴾ جواب علىالوجه الرابع ﴿ وعلى تقدير الانحصار ﴾ أي على تقدير أن يكون علةى الحكم منحصرة في الوصف المذكور ﴿ اللازم عدم الحكم عند عدمه ﴾ بناء على عدم العلة ﴿ عدما أصليا ﴾ لا حكما شرعيا ﴿ ونحن أيضا نقول به ﴾ إنما إنكارنا لعدمه بعدم الوصف وذلك غير لازم ومن ثمرات الخلاف أنه إذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا يتحقق الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا كقوله عليه السلام ( ليس في العلوفة زكاة ) فإنه لا يثبت عندنا أن الإبل إذا لم يكن علوفة كان فيها زكاة لأن الحكم الثبوتي لا يمكن أن يثبت بناء على العدم الأصلي وعنده يثبت فيما

تغيير التنقيح · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٣١