تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعارض ﴿ وهو فوق القياس لأن المعنى ﴾ أراد المعنى الذي يفهم أن الحكم في المنطوق لأجله ﴿ مدرك في القياس رأيا لا لغة بخلاف الدلالة ﴾ وفيه بحث وهو أن القياس قد يكونمنصوص العلة ودلالة النص قد يحتاج فيه إلى الرأي على ما عرفت فيما تقدم فكما لا صحة لقوله مدرك فيالقياس رأيا لا لغة على إطلاقه كذلك لا صحة لقوله بخلاف الدلالة على إطلاقه ﴿ فما يندرئ بالشبهات ﴾ كالحدود والقصاص ﴿ يثبت بها ﴾ لا به ﴿ وأما الاقتضاء فقد مر مثاله والقوم لغفولهم عن تحققه فيالنصوص الشرعية تمثلوا له بنحو اعتق عبدك عني بألف يقتضي البيع لتوقف صحة العتق عليه ﴾ فصار كأنه قال بع عبدك مني وكن وكيلي في الاعتاق عني ﴿ فيثبت ﴾ أي البيع ﴿ بقدر الضرورة ﴾ أي يثبت مع أركانه وشرائطه الضرورية التي لا تسقط بحال فلا يشترطالقبول ولا يثبت خيار الرؤية والعيب ويعتبر في الأمر أهلية الاعتاق حتى لو كان صبيا مأذونا لا يثبت منه البيع بهذا الكلام فلا يكون كالملفوظ حتى لا يثبت ما يحتمل السقوط من الأركان والشروط ﴿ فقال أبو يوسف ﴾ تفريع لما مر أنه لا يثبت ما يحتمل السقوط { لو قال اعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح عن الأمر ويستغني الههبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن وقالا سقط ما يحتمل السقوط والقبض في الهبة لا يحتمله إنما قال في الهبة لأنه في البيع الفاسد يحتمل السقوط ﴿ بخلاف القبول في البيع ﴾ لا يقال أن الإيجاب والقبول ركن البيع فلا يوجد إذا سقط واحد منهما لأنا نقول إنما لا يثبت البيع بدونهما إذا ثبت مقصودا أما إذا ثبت ضمنا فيثبت بلا انعقاد ركنه ﴿ ولا عموم للمفتضى ﴾ أي إن كان تحته أفراد لا يثبت جميع أفراده ﴿ لأنه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها فلا يقبل التخصيص في القول الحالف ﴾ إنما صور المسألة في قول الحالف لما مر أن المعتبر في الاقتضاء هو التوقف شرعا وذلك لا يوجد في القول المذكور مطلقا ﴿ لا أكل ﴾ تفريع على ما مر أن

تغيير التنقيح · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٢٢