تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

ما حكم الغناء بالطار للنساء بمفردهن في الزواجات؟ وما حكمه للرجال؟

الجواب:-

الطار اسم لنوع من آلات اللهو ولعله ما يعرف بالطبل أو الدف، وإذا كان هو الطبل الذي هو مختوم الجانبين فالصحيح أنه من المعازف المحرمة، فلا يجوز الغناء به لا في الزواج ولا غيره لا للنساء ولا لغيرهن، وإن كان الدف الذي هو مفتوح أحد الجانبين فلا بأس باستعماله في أفراح الزواج بل هو مندوب إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف) ولا بأس معه بشيء من الصوت والغناء المباح بمدح أو ترحيب أو نحو ذلك، والأصل أنه للنساء وإن فعله الرجال أحيانا فلا بأس والله أعلم.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٩٢ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٩٢ · ص ٥