تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

لنا قريب يقول إنه طلق عدة مرات وفي أوقات مختلفة، أي حلف بالطلاق من زوجته أنه لن يدخل منزلنا ويرضى علينا إلا بعد إعادة مبلغ من المال سبق أن دفعه لوالدنا مقابل إنهاء موضوع اتهام ابنه بسرقة بندقية تخص والدنا -وهو الآن نادم على ذلك الطلاق ويرغب مصالحتنا، والسؤال هو:

ما هو الحكم الشرعي تجاه طلاق المذكور حتى ننهي هذه القطيعة بيننا وبينه علما بأنه زوج شقيقتنا وابن عمتنا؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب:-

إن كانت نيته منع نفسه من الدخول إلى منزلكم ولم يعزم على الطلاق اعتبر ذلك يمينا مكفره بإطعام عشرة مساكين، فإن كان عازما على الطلاق راغبا فيه فلا يدخل فإنها تطلق زوجته طلقة واحدة والله أعلم.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٩١ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٩١ · ص ٦