السؤال:-
أفيدكم أنه قد حصل مني طلاق لزوجتي حيث قلت لها: طالق طالق طالق، وكنت في حالة غضب شديد، أرجو التكرم فتواي هل تحل لي بعد هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:-
تحل لك إذا كنت قاصدا التأكيد بهذا التكرار، فإن كنت تقصد العدد الثلاث الطلقات فلا تحل لك إلا بعد زوج والله أعلم.
FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٩١ · الصفحة ١٨