تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

امرأة موظفة في أحد المستشفيات كخادمة، ورفض زوجها أن ترسل لأهلها في مصر أي مبلغ من الراتب، علما أنه لا يأخذ منه شيئا، وقد هددها بالطلاق إذا هي أرسلت شيئا من الراتب.

فهل يجوز أن ترسل لأهلها شيئا من راتبها؟ وإن أرسلت فهل يقع الطلاق؟ أرجو التوضيح والإفادة وجزاكم الله خيرا.

الجواب:-

إذا كان زوجها لا يأخذ راتبها وأنه زائد عن حاجتها فلا يجوز له منعها من إرساله لأهلها، وحيث إنه هددها بالطلاق فإنا ننصحه أن لا يطلقها ولو أرسلت، فإذا كان تهديده أن قال لها: (إن أرسلت شيئا طلقتك) فعليه أن لا يطلق ولو أرسلت، فإن كان قد علق الطلاق على الإرسال بأن قال: (إن أرسلت شيئا فأنت طالق) وقصد بذلك تهديدها وتخويفها دون قصد الطلاق فلا يقع الطلاق بالإرسال، لكن عليه كفارة يمين لاعتباره بمنزلة الحلف على ترك شيء أو فعله والله أعلم.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٩٠ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٩٠ · ص ٦