تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول أما الطلاق الأول فيحسب واحدة ويعتبر وطؤه مراجعة، وأما الثاني فظهار، وحيث لم يكفر عن الثاني والثالث فإن عليه كفارة واحدة عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا، ويكفيه كفارة واحدة، ولا يحل له الوطء إلا بعد الكفارة، وعليك أنت طلب الطلاق أو المراجعة بعد الكفارة، ولو أن تشتكي على الإمارة أو المحاكم، فعليه حق كبير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٨٦ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٨٦ · ص ٦