تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

كنت عند بعض الجماعة وعزمتهم على الفطور، ولما لم يأتوا قلت: (علي حرام من أهلي إذا لم يأت هؤلاء إلي لا آتي بيوتهم) وقصدي هو عدم إتيانهم فقط، أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.

الجواب:-

عليك كفارة ظهار إذا أتيت بيوتهم، فإن تحريم الأهل يعتبر ظهارا مثل قولهم: (هي علي كظهر أمي) ففيه الكفارة المذكورة في سورة المجادلة على الترتيب والله أعلم.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٨٦ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٨٦ · ص ٤