السؤال:-
رجل رضع من زوجة أخيه، ويريد أن يزوج ولده من بنت أخيه التي رضع من أمها، فهل يجوز هذا شرعا؟
الجواب:-
هذا الراضع يصبح ابنا لأخيه، وبنات أخيه صاحب اللبن أخواته وعمات عياله، فلا يحل له أن ينكح ولده من أخته من الرضاع وكذا ولد ولده وإن نزلوا.
FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٨٢ · الصفحة ١٠