تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تكلم الفقهاء في العدالة في الشهود، وذكروا ما يقدح في عدالة الشاهد، وما يخرجه من سمة العدالة، وقالوا: العدالة هي:

أولا: فعل الواجبات وترك المحرمات.

ثانيا: المحافظة على الشيم والأخلاق.

ثالثا: فعل المروءات. والمروءة هي: أن يفعل كل ما يجمل ويزين، ويترك ما يدنس ويشين، فهذا هو العدل، وتفصيل ذلك طويل، وقد توسعوا فيه في كتب الفقه في كتاب الشهادات، وذكروا أمثلة مما يقدح في عدالة الشاهد، حتى أوصلها بعضهم إلى مائة قادح أو أكثر، حتى قدحوا في شهادة من يأكل في الأسواق، أو يمشي كاشفا لبعض عورته كفخذيه، أو يمد رجليه في المجالس، أو يضطجع أمام الناس ولا يبالي؛ لأن ذلك يدل على سخافته ودناءته، وعلى نذالة خلقه، وكذلك قدحوا في شهادة من يجاهر بالمعصية ويعلن بها ونحو ذلك، فكذلك يقدح في روايته.

تعريف: الضبط

(أما الضبط) فهو الحفظ، وذكروا أنه قسمان: (ضبط صدر) و (ضبط كتاب) .

* تعريف ضبط الصدر:

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٦٨ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٦٨ · ص ١٥