تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* لبس البرقع والنقاب والقفازين ونحوهما مما هو مفصل على الوجه أو اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك.

* ولها أن تغطي وجهها عند حضور الرجال الأجانب ولا يضرها مماسة الغطاء لوجهها، وكذلك تغطية يديها بثوبها، ولكن لا تلبس القفازين.

* من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام:

* إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه، ولا فدية للنصوص الكثيرة في رفع الحرج عن الناسي والجاهل والمكره.

* أما من اضطر لفعل محظور من المحظورات، فيجوز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية، ولا يلحقه الإثم للعذر.

* أما من تعمد فعل محظور من المحظورات، فإنه آثم وعليه الفدية، والفدية على التفصيل:

1- الفدية في إزالة الشعر: والظفر، وتغطية الرأس في حق الرجال، ولبس المخيط، ولبس القفازين في حق النساء، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، فإن الفدية في كل واحد من هذه المحظورات على التخيير:

* إما ذبح شاة وتفريق جميع لحمها على فقراء الحرم.

* أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم.

* أو صيام ثلاثة أيام.

2- من جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه، ولزمه بدنة يفرق لحمها على فقراء الحرم، ويجب عليه إكماله، وأن يقضيه بعد ذلك.

أما من جامع بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم، وحجه صحيح.

والمرأة كالرجل في الفدية إذا كانت راضية.

3- جزاء الصيد: من قتل صيد الحرم أو قتل الصيد وهو محرم فإنه يخير بين ثلاثة أشياء:

* إما ذبح مثل الصيد المقتول من بهيمة الأنعام إن وجد، وتفريق لحمه على فقراء الحرم.

* أو أن يخرج ما يساوي جزاء الصيد المقتول طعاما يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.

* أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٦٠ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٦٠ · ص ٣٦