تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

هل الزكاة تشمل صغار الغنم والمعز، أم هي على الكبار فقط؟ فمثلا: عندي خمسمائة نعجة تلد في السنة منها أربعمائة، هل تشمل الزكاة هذه الصغار أم لا؟

الجواب:-

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للعامل: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. وقال علي: عد عليهم الصغار والكبار. وهذا إذا كانت الكبار قد تم حولها بعد كمال النصاب، فمثلا لو كان عنده من الغنم سبعون من الكبار فولد منهن قبل الحول بيوم واحد إحدى وخمسون، فأصبح الجميع مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، فالسخال أكملت نصابين فإن لم يلد إلا بعد إخراج زكاة السبعين فلا زكاة في السخال إلا في العام الثاني.

المسألة الثانية: الخلطة في بهيمة الأنعام:

تكون الخلطة في بهيمة الأنعام إذا اختلطا جميع الحول، يعني لو كان هناك شخصان لهما غنم مختلطة، والراعي واحد، والمرعى واحد، والمبيت واحد، والمسقى واحد، وتحلب في مكان واحد، فمثل هؤلاء تكون زكاتهم واحدة، وهكذا لو كانوا ثلاثة أشخاص.

فمثلا إذا كان هناك ثلاثة أشخاص لدى كل واحد منهم أربعون شاة، فالجميع لديهم مائة وعشرون شاة، ولكنها مختلطة جميع السنة، فما عليهم إلا شاة واحدة. ولكن كيف يخرجون هذه الشاة؟

الجواب:-

يتراجعون بينهم السوية، فإذا أخرجت هذه الشاة من غنم زيد مثلا، فإنها تقدر ويحمل كل واحد منهم الثلث، ثم يعطون زيدا الثلثين.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٤٩ · الصفحة ٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٤٩ · ص ٢