تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة إذا باعها؟

الجواب:-

قد اختلف في إخراج القيمة، والصحيح أنه جائز إذا باعها، لأن كثيرا من أهل النخيل في هذا الزمان يبيعونه رطبا، وكذلك أهل العنب، وعندما يبيعونه يقولون: ما بقي عندنا شيء نخرج الزكاة منه إلا قوتنا الذي ادخرناه لأولادنا. أما الباقي فقد بعناه بقيمة كذا وكذا، فيجوز أن يخرجوا الزكاة من القيمة التي باعوا الثمر بها.

المسألة السادسة: زكاة العسل:

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٤٧ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٤٧ · ص ٥