تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالحاصل أن إجماع الأمة من كل مذهب ثابت على أن عروض التجارة فيها زكاة، وأنها كل ما أعد للبيع والشراء. وإن لم يصح حديث سمرة، فقد صح فيه فعل الصحابة وصح العمل عليها حتى ذكروا أن عمر رضي الله عنه في خلافته مر عليه أحد الموالي يحمل جلودا فأوقفه وقال: هل أديت زكاتها؟ فقال ما عندي إلا هذه ولم تبلغ نصابا فهذه جلود ذهب بها ليبيعها فلو بلغت نصابا لأخذ زكاتها. وهذا دليل على أنهم كانوا يأخذون الزكاة على كل شيء يباع.

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:

الملك التام لعروض التجارة.

بلوغ النصاب وذلك بعد تقويمها بأحد النقدين.

أن يحول عليها الحول.

نصاب عروض التجارة ومقدار الواجب فيها:

يجب أن تقوم عروض التجارة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين فإنها تزكى، وإذا لم تبلغ فلا زكاة فيها. ومقدار الزكاة هو (2.5%) ، فلو ملك شخص عروض تجارة قيمتها (مائتا ألف ريال) وجب عليه فيها (خمسة آلاف ريال) .

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٣٥ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٣٥ · ص ٥