تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا عثر على كنز مدفون في الأرض، وعرف أنه للكفار، سواء من الذين كانوا قبل الإسلام أو كانوا كفارا من غير العرب، كالذي يوجد مدفونا ومكنوزا قديما، يرى عليه أنه ليس للمسلمين، ففيه الزكاة قليله وكثيره ومقدارها الخمس. أما إن رئي عليه علامات الإسلام كأن يوجد عليه ذكر اسم الله أو ذكر اسم دولة إسلامية، فإن هذا الكنز يعتبر لقطة يعمل به ما يعمل باللقطة، وأما إذا عرف أنه من دفائن الجاهلية أو من دفائن الكفار، ومعلوم أنه يخرج منها الخمس من القليل أو الكثير لقوله تعالى: (واعلموا إنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه ... ) (الأنفال:41) إلى آخرها فيصرف كما يصرف الفئ الذي ذكر الله.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٣٣ · الصفحة ٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٣٣ · ص ٢