تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

إذا كان على المحل ديون عند الناس لم أستلمها عند تمام الحول هل عليها زكاة؟

الجواب:-

إذا كانت على معسر فلا زكاة فيها حتى تقبض، فإن كانت على موسر تقدر على استلامها متى شئت ففيها الزكاة.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٣١ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٣١ · ص ٤