تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

لي قريبة يتيمة، ليس لها أب ولا أخ، وإنما لها خال، فهل يصح أن يكون وليا لها في النكاح؟

الجواب:-

لا ولاية للخال في النكاح، بل الولاية لأقرب عصباتها من النسب، كابن الأخ وإن نزل، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب ثم ابناهما كذلك، ثم بنوه وإن نزلوا، وهكذا يقدم الأقرب كالميراث، فإن لم يكن لها أقارب ولو بعيدين فالحاكم ولي من لا ولي له، وإن تعذر مراجعة الحاكم والقاضي وكلت من يعقد لها، ولا تزوج نفسها، والله أعلم.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٢٣ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٢٣ · ص ٦٢