السؤال:-
ما حكم لبس النقاب الساتر للمرأة، بحيث يكون عليه غطاء آخر ليس شفافا، وخاصة في أماكن النساء؟
الجواب:-
يجوز إذا كان ضيق الفتحات، أو لبست فوقه غطاء ساترا، فأما إذا كان واسع الفتحات، فإنه فتنة يلفت الأنظار، والله أعلم.
FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٢٣ · الصفحة ٥٣