تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

متى تستحق المرأة الصداق كاملا؟

الجواب:-

إذا سمي لها الصداق عند العقد، أو بالاتفاق بين الزوج وولي المرأة، ثم عقد عليها ملكت الصداق بمجرد العقد، فإن طلق قبل الدخول رجع له نصفه، فإن دخل بها الخلوة الشرعية فإنها تملك الصداق كله، أما إذا عقد ولم يذكر الصداق فمتى دخل بها فلها صداق مثلها، تملكه بالدخول.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ٢٣ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ٢٣ · ص ١١