تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

أنا امرأة تقدمت في عام 1400ه بطلب أرض لوالدي من البلدية، وفي عام 1410ه توفي والدي وترك من الورثة أنا وأختي ووالدتي وعمة لي أخت أبي من الأب.. وكل منا أخذ نصيبه من الميراث. وفي عام 1415ه نزل من البلدية استمارة باسم المتوفي، فكيف توزع هذه الاستمارة بين الورثة. هل هذه الإستمارة تخصني أنا وأختي فقط، أم تشمل الجميع؟

الجواب:-

هذه المنحة التي نزلت من البلدية باسم الوالد تصبح ملكه، فتورث عنه كما يورث المال، فلك أنت الثلث، ولأختك الثلث، والثلث الباقي بين الوالدة والعمة، للوالدة ثلاثة أثمانه، وللعمة خمسة أثمانه، ولا تباع إلا بعد ما يعرف موضعها، وحدودها، وطولها وعرضها ثم تقدر بقيمة وتقسم القيمة والله أعلم.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ١٩ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ١٩ · ص ٨