تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

والدي تزوج بامرأة، وأنجب منها ولدا وطلقها، وتزود بامرأة أخرى، وأنجب منها بنتين وطلقها، وتزوج أيضا بامرأة ثالثة وأنجب منها بنتين وولدا وطلقها. والدي توفي منذ خمسة وعشرين عاما، وترك لنا تركة، ولم يرث أحد منهم من تركة والدهم.

ومع الأيام توفيت بنت من بناته قبل أن تستلم نصيبها من ميراث والدها:

أولا: هل ترث أم البنت من ميراث بنتها؟

ثانيا: هل يرث أخواتها من ميراث أختهم؟

الجواب:-

وبعد فهذه البنت لها نصيب في تركة والدها. وحيث إن الورثة أربع بنات وابنان، فإن نصيب البنت المتوفاه ثمن التركة، ترثه أمها السدس، وإخوانها الأشقاء، فإن لم يكن لها إخوة أشقاء، ذكور فلأختها الشقيقة النصف، والباقي لأخوتها وأخواتها من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ١٩ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ١٩ · ص ٥