السؤال:-
ما يجوز للحادة أن تلبس من الملابس الداخلية والخارجية؟
الجواب:-
تلبس ثياب العادة التي ترتديها وقت الشغل في دارها، كالأحمر والأخضر، والأسود، والأزرق، ولا تلبس ثياب الشهرة والزينة التي تلفت الأنظار، والتي تلبسها عند الأجانب وفي الحفلات.
FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ١٧ · الصفحة ٣