تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن لا مشقة عليهم في التأخير عليهم تأخيرها حتى يتحقق دخول وقتها عندهم فأما الجمع لهذا السبب فأرى أنه لا يجوز ولو قصر الليل، ولو طال النهار، وأما إذا استمر النهار أكثر من ثلاث وعشرين ساعة كما في بعض البلاد، فإنه يقدر لكل صلاة وقتها من الأيام المعتادة، فيعرف أقرب بلد ودولة إليها ويقاس عليها مساحة ما بين الوقتين فتصلى الصلاة في أقرب ما يكون وقتها، ثم ينظر مدة ما بينها وبين الوقت الثاني فبعده تصلى الثانية.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ١٣ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ١٣ · ص ٦٤