تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم؟

الجواب:-

لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية، وخالف في ذلك الحنفية، وأجازوا السلام مع الإمام، والقيام قبل سلامه، والصحيح الأول، وهو قول الجمهور، والله أعلم.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ١٣ · ص ٣٣