تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

إذا أدخل يده لحكة أو لإخراج شيء، وبان من قدمه شيء، فهل يستمر المسح، سواء كان على طهارة أو على غير طهارة؟

الجواب:-

المختار أنه يبطل وضوؤه إذا كان ذلك بعد انتقاض الوضوء الأول؛ فإن ظهور الكعب أو بعض القدم من الخف كظهور القدم جميعه، وحتى ولو لم يخرج للناظرين، حيث إنه قد بان له بعضه ومسته يده، وهو ينافي ستره بالخفين، كما في السؤال قبله، والله أعلم.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrin · الجزء ١ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

FATAWA Al-Shaykh Ibn Jibrinج ١ · ص ٥١