تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والماوردي ومن المحدثين إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الاصبهاني واحتج المجيز بأنها إخبار بمروياته جملة فصح كما لو أخبر به تفصيلا وإخباره لا يفتقر إلى النطق صريحا كالقراءة عليه وقال بعض أهل الظاهر هو كالمرسل تجوز الرواية بها ولا يجب العمل وهو مردود عليهم

الثاني إجازة معين في غير معين كقوله أجزتك مسموعاتي أو مروياتي والجمهور على جواز الرواية بها ووجوب العمل ومن منع النوع الأول فههنا أولى والخلاف أقوى

الثالث إجازة العموم كقوله أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني وما أشبهه فمن منع ما تقدم فهذا أولى ومن جوزه اختلفوا في هذه فجوزها الخطيب مطلقا فإن قيدت بوصف خاص فأولى بالجواز وجوز القاضي أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين الموجودين عندها وأجاز ابن عتاب لمن دخل قرطبة من طلبة العلم قال ابن الصلاح لم يسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها وفي أصل الإجازة ضعف فتزداد بها ضعفا لا ينبغي احتماله وفيما قاله نظر

الرابع إجازة مجهول أو في مجهول كقوله أجزت أحمد بن محمد الدمشقي وثم جماعة مسمون بذلك ولم يعين المراد منهم أو يقول أجزت

المنهل الروي · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الرويص ٨٥