تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من أقر بقبض ثم أنكر ولم يجحد إقراره

قال: (ومن أقر بقبض أو إقباض ببينة أو هبة ونحوها، ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه): صورة ذلك أن يقول: أنا أعترف بأني اقترضت منك ألفًا أو وهبتك ألفًا أو أقبضتك الهبة، أعترف بأني قد وهبتك مثلًا شاة وأنك استلمتها، أو وهبتك مائة وسلمتها لك، أو أعترف أنك أقبضتني مثلًا ألفًا، أو قبضت منك ألفًا أو نحو ذلك، أو وهبتني كذا ولكني ما قبضت، أو قبضت ولكني ما أثبتك على شيء من ذلك.

ثم أنكر ولم يجحد إقراره، أي: أنكر بعد ذلك أن يكون مدينًا بألف أو بنصف ألف، لكن ما جحد إقراره، فهو معترف بأنه قبض أو أقبض أو وهب، وما وجد بينة، ولكن قال: احلف يا خصم أني ما أقبضتك الألف، احلف أنك أقبضتني الألف، احلف أنك وهبتني أو أني وهبت لك.

فيحلف الخصم.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٨٨ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٨٨ · ص ٩