تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدد الشهود في دعوى الفقر

يقول: (وفي دعوى فقر لمن عرف بغنى ثلاثة)، دليل ذلك حديث قبيصة أن النبي ﷺ قال: (يا قبيصة! لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة -يعني: فقر- حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيقولون: نشهد بالله لقد أصابت فلانًا فاقة.

فحلت له المسألة حتى يصيب سدادًا من عيش أو قوامًا من عيش)، فإذا كان إنسان معروفًا بالغنى ثم ادعى أنه افتقر، فلا تقبل دعواه، ولا تحل له المسألة إلا إذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه -يعني: من أقاربه العارفين به - فيقولون: نشهد بأنه افتقر بعد أن كان غنيًا، وأصابه فقر وفاقة.

فحلت له المسألة وإلا فلا تحل له.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٨٧ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٨٧ · ص ٤