الشرط الثاني: أن تكون اليمين على مستقبل
الشرط الثاني: كون اليمين على فعل مستقبل، فإذا قال مثلًا: والله لا أدخل هذا البيت، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أشتري هذا الطعام، فإذا فعل فإنه يكفر؛ لأن هذه أمور مستقبلة، أو يقول: والله لأسافرن اليوم، أو أسافر غدًا، في هذه الحال عليه كفارة إذا حنث، ولا كفارة حتى يحنث.
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٨٣ · الصفحة ٧