أن يكون المقذوف مسلمًا كذلك لابد أن يكون مسلمًا، فإذا قذف كافرًا ولو ذميًا فلا حد على القاذف؛ لأن الكافر وإن لحقه عار لكن ليس كالعار الذي يلحق المسلم. شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٧٩ · الصفحة ١٧