تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا طلبت زوجة المقتول الدية وأولياؤه يريدون القصاص

السؤال

إذا اتفق الورثة كلهم بما فيهم الأب والأم والإخوة على قتل الجاني، وطلبت الزوجة الدية هل يؤخذ بقولها، علمًا أن الزوجة قد تكون من قبيلة القاتل فتقف مع أهلها، وهذا مما يسبب فتنًا كثيرة؟

الجواب

صحيح أن هذا يقع كثيرًا، ولذلك ذهب بعض العلماء المتقدمين إلى أن الزوجة إذا كانت أجنبية فلا يعتبر طلبها للدية، وإذا طلبت أعطيت بقدر الدية، هكذا قالوا، وذلك لأن القصاص حق للأولياء، وهي أجنبية لا يهمها قتل ذلك الجاني أو لم يقتل، إنما تريد المال، وقد ذكرنا بعض القصص، فأولياء القاتل ذهبوا إلى المرأة الأجنبية، وكان حظها من الدية -مثلًا- اثني عشر ألفًا وخمسمائة، فأعطوها مائة ألف أو خمسين ألفًا، وقالوا: اطلبي الدية.

فلما طلبت الدية سقط القصاص، وتضرر وتألم أولياء القتيل.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٧٧ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٧٧ · ص ٣٥