تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من قتل دفاعًا عن نفسه

السؤال

ما الحكم في الدفاع عن النفس، مثل الذي يقتل رجلًا مسلمًا لأنه اعتدى عليه وكان يريد إيذاءه، فدافع عن نفسه فقتله؟ وماذا عليه؟

الجواب

هذا لا حرج عليه، ولا قصاص عليه إذا قتله دفاعًا عن نفسه، ويسمى قتل الصائل الذي يصول على إنسان، وتقدم في الغصب أن من صال على مال إنسان أو على محارمه فله أن يدفعه بالتي هي أحسن.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٧٦ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٧٦ · ص ١٤