تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا طلبت المرأة نفقتها نقودًا

هل يعطيها القيمة؟ إذا قالت: لا تشتر لي طعامًا ولا كسوة، أعطنيها دراهم أو نقودًا.

فهل عليه ذلك؟ ليس عليه ذلك إلا بتراضيهما، فإذا تراضيا على دفع القيمة فلا بأس، قد تقول: أنا ينفق علي أهلي، يعطوني دائمًا طعامًا، ويعطوني لحومًا ونحو ذلك؛ لأنهم أهل سعة، آخذ منهم الأرز واللحوم وما أشبهها، فلا تشتري شيئًا، ولكن أعطني نفقتي دراهم.

لا يلزمه ذلك إلا إذا تراضيا على ذلك.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٧٢ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٧٢ · ص ٥