حكم من نادى زوجته بلفظ الأم أو الأخت
السؤال
في بلدي عادة وهي: أن الزوج ينادي زوجته بلفظ أمي أو أختي بلغة غير العربية، ولا يقصد بذلك الطلاق، وإنما جرت العادة هكذا، هل يجوز ذلك؟
الجواب
لا يكون طلاقًا إذا نوى ذلك، ولا يكون ظهارًا، وإنما يريد أنها في المودة وفي الأخوة والصداقة بمنزلة الأم والأخت.
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٧٠ · الصفحة ٤٤