تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الاستثناء في الطلاق بأكثر من النصف

السؤال

إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، هل يصح الاستثناء في هذه الحال، وكم تطلق الزوجة، أفتونا مأجورين؟

الجواب

لا يصح الاستثناء إلا النصف أو أقل، وحيث إن نصف الثلاثة واحدة ونصف، والطلاق لا يتنصف فإنها تطلق اثنتين، حيث استثنى هاتين، ولا يصلح إلا استثناء واحدة.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٦٧ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٦٧ · ص ٢١