تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الخلع بغير عوض

وقوله: (الخلع لا يصح إلا بعوض) أي: فلا يصح بدون عوض، وإذا كان بدون عوض يُسمى طلاقًا ولا يسمى خلعًا؛ لأن الخلع كأنه تفدي وتشتري نفسها، وتتخلص من سوء عشرة هذا الزوج، فلابد أن تبذل له مالًا حتى يفارقها وتتخلص منه.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٦٣ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٦٣ · ص ٥