تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم خلع الأب ابنته الصغيرة من زوجها

وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، فمثلًا: أنه جاء إلى زوج ابنته، وقال: أنا أريد أن أخلع ابنتي منك؛ لأنك لا تصلح زوجًا، وابنتي لا تريدك، فأريد أن أخلعها بشيء من مالها، آخذ من مالها ألفًا أو ألفين أو عشرة وهي ما طلبت ولا سمحت بمالها فليس له أن يخلعها، أما إذا طلبت هي وقالت: يا أبت! وكلتك أن تخلصني من هذا الزوج بشيء من مالي أو من مالك بما تريد ففي هذه الحال إذا طلبت ووافق أبوها وبذل من مالها ما طلبه الزوج جاز له ذلك، فإذا قال الزوج: أنا أطلب ألفًا أو عشرة آلاف فله أعطاؤه ذلك.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٦٣ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٦٣ · ص ١٢