تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطلان الوصية بتلف معين أوصى به

قال المصنف رحمه الله: (وتبطل بتلف معين وصى به)؛ وذلك لأنه إذا وصى بشيء وتلف فلا حيلة في أن يرد، فإذا قال: هذه الشاة أو هذه الفرس إذا مت فأعطوها زيدًا.

فماتت الشاة أو الفرس قبل أن يموت بطلت الوصية، وليس له شيء، فلو أوصى لك بشاة وماتت، أو باعها، أو تصرف فيها بطلت الوصية.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٤٨ · ص ١٦