الوصية بالحمل
تصح الوصية بالحمل إذا تحقق وجوده، فإذا قال: إذا مت فحمل هذه الشاة أو هذه الناقة أو البقرة أو الفرس لزيد.
وزيد ليس من الورثة، فتصح الوصية إذا تحقق وجوده.
وكذلك تصح أيضًا للحمل، فإذا قال -مثلًا-: أوصيت لحمل فلانة -امرأة حامل كأخته أو عمته -فقال: إذا مت فأعطوا الحمل الذي في بطنها شاة من غنمي أو ناقة، فالوصية هاهنا للحمل، فإذا كان موجودًا حال الوصية وانفصل حيًا، فإنها تصح الوصية له.
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٢