كون الواقف جائز التصرف
الشرط الرابع: كون الواقف جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه، فلو كان الواقف سفيهًا أو محجورًا عليه، كالمفلس الفقير الذي كثرت الديون عليه، أو إذا كان صغيرًا لم يبلُغ ولم يعرف الأمور، فمثل هذا لا يصح وقفه حتى يبلُغ ويعقل ويفك حجره وما أشبه ذلك.
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٤٥ · الصفحة ٩